المادة 2 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المعلمين الأردنيين. النقابة:نقابة المعلمين الأردنيين. المجلس:مجلس النقابة. الصندوق:صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين. عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد عضو الصندوق: لالتزاماته المالية للصندوق. لجنة الإدارة:لجنة إدارة الصندوق. المدير:المدير التنفيذي للصندوق. إكمال عضو الصندوق (الذكر) الستين من العمر سن التقاعد:وعضو الصندوق (الأنثى) الخامسة والخمسين من العمر. سن التقاعدإكمال عضو الصندوق (الذكر أو الأنثى) الخامسة : الحكميوالستين من العمر. الراتبالراتب التقاعدي الشهري الذي يخصص لعضو : التقاعديالصندوق أو للمستفيد بموجب أحكام هذا النظام. مبلغ من المال يدفعه عضو الصندوق شهريا مقابل الاشتراكات :شريحة التقاعد التي يشترك فيها بموجب أحكام التقاعدية هذا النظام. التعويضالمبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق الراتب التقاعدي : التقاعديمن المشتركين في الصندوق. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة