المادة 1 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
يسمى هذا النظام (نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026