المادة 13 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

أ-1- لعضو الصندوق طلب الإحالة على التقاعد إذا بلغ سن التقاعد أو سن التقاعد الحكمي وسدد ما عليه من التزامات وذمم مالية للنقابة وللصناديق التابعة لها . 2- إذا أتم عضو الصندوق (360) اشتراكاً في الصندوق وبلغ سن التقاعد فيحق له الاستمرار في الاشتراك في الصندوق حتى بلوغه سن التقاعد الحكمي. ب- يحسب الراتب التقاعدي عند طلب الإحالة على التقاعد من تاريخ آخر اشتراك دُ فع للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك