المادة 13 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
أ-1- لعضو الصندوق طلب الإحالة على التقاعد إذا بلغ سن التقاعد أو سن التقاعد الحكمي وسدد ما عليه من التزامات وذمم مالية للنقابة وللصناديق التابعة لها .
2- إذا أتم عضو الصندوق (360) اشتراكاً في الصندوق وبلغ سن التقاعد فيحق له الاستمرار في الاشتراك في الصندوق حتى بلوغه سن التقاعد الحكمي.
ب- يحسب الراتب التقاعدي عند طلب الإحالة على التقاعد من تاريخ آخر اشتراك دُ فع للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026