المادة 12 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

يحدد الراتب التقاعدي لعضو الصندوق وفق الشرائح التالية مقابل تأديته الاشتراكات التقاعدية الشهرية المقابلة لكل شريحة :- الاشتراكالاشتراك الشهريالشهريالاشتراك الشهري الفئة العمرية لشريحة (200)لشريحة (300)لشريحة (400) دينار ديناردينار ما دون (30) سنة121620 من أتم (30) إلى 162228 ما دون (35) سنة من أتم (35) إلى 202836 ما دون (40) سنة من أتم (40) إلى 243444 ما دون (45) سنة من أتم (45) 284052 سنة فأعلى

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة