المادة 14 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
أ- يحسب الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق وفقا لأي من الشرائح الواردة في المادة (12) من هذا النظام، بضرب مقدار الراتب التقاعدي للشريحة في عدد الاشهر التي سددت عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية لتلك الشريحة ويقسم الناتج على (360) ثلاثمائة وستين.
ب- لعضو الصندوق الانتقال من شريحة أدنى الى شريحة أعلى اذا لم يتجاوز الخمسين من عمره عند اشتراكه في الصندوق، شريطة تسديد فرق مبلغ الانتقال من شريحة أدنى لشريحة أعلى ورسوم الانتقال الإضافية ومقدارها (5%) خمسة بالمئة من مبلغ الفرق عن كل سنة من تاريخ الانتقال، بحيث لا يزيد مقدار رسوم الانتقال الإضافية عن مبلغ الفرق ذاته.
ج- لعضوالصندوق الانتقال من شريحة أعلى الى شريحة أدنى وفي هذه الحالة تحول فروق الاشتراكات إلى رصيد اشتراكاته في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026