المادة 9 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981
يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود المبالغ المخصصة او المرصودة في ميزانية الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الميزانية او ذلك الحساب ، ولا يجوز صرف أي مبلغ يزيد على ذلك او الالتزام به بأي صورة من الصور بما في ذلك الالتزام المسبق على حساب ميزانية سنة لاحقة او على حساب التبرعات المقرر دفعها في المستقبل وفي جميع الاحوال تسترد المبالغ التي تصرف بصورة تخالف احكام هذه الماده من الجهة التي قررت صرفها او من الشخص الذي وافق على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026