المادة 10 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981
الماده 10
يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعه أي مسؤولية مالية من جراء قيامه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026