المادة 8 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981
أ - للصندوق ميزانية خاصة يقرها مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس.
ب - رئيس المجلس هو آمر الصرف لميزانية الصندوق ونفقاته ، وله ان يفوض صلاحياته هذه او بعضا منها لواحد او اكثر من أعضاء المجلس وذلك في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية الخاصة بالصندوق او بحسابات المتبرعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026