المادة 4 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981

أ - يتولى ادارة الصندوق وتخطيط برامجه وتصريف جميع شؤونه الادارية والمالية واستثمار امواله وسائر الامور المتعلقه به مجلس ادارة يتألف برئاسة رئيس الجامعة ومن اربعة اعضاء يعينهم مجلس الامناء من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب - يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويعتبر أي اجتماع يقعد قانونيا اذا حضره ثلاثة من اعضاءه على ان يكون الرئيس أحدهم ، وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او باكثرية الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة