المادة 3 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981

ينشأ في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها اضخاص طبيعيون او معنويون للانفاق او الاقراض منها ، او من ريعها على غرض او أكثر من الاغراض التالية: - أ - تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة. ب- تقديم منح دراسية للطلبة غير الاردنيين في الجامعه ، ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغه العربية والحضارة الاسلامية. ج-تقديم مختلف القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة . د-دعم انشاء بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها. ه - تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها. و- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة. ز- تمويل بعض الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة . ج - أي غرض آخر غير ما ذكر اعلاه يقره مجلس الامناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة