المادة 2 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية.
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة.
الصندوق: أي صندوق ينشأ في الجامعة بمقتضى هذا النظام.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة الصندوق او من يفوضه خطيا.
المجلس: مجلس ادارة الصندوق المؤلف بمقتضى هذا النظام.
التبرعات: الاموال التي تقدم الى الصندوق تمويلا له وتحقيقا لاغراضة عن طريق الوقف او الوصايااو الهبات او المنح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026