المادة 2 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة. الصندوق: أي صندوق ينشأ في الجامعة بمقتضى هذا النظام. الرئيس: رئيس مجلس ادارة الصندوق او من يفوضه خطيا. المجلس: مجلس ادارة الصندوق المؤلف بمقتضى هذا النظام. التبرعات: الاموال التي تقدم الى الصندوق تمويلا له وتحقيقا لاغراضة عن طريق الوقف او الوصايااو الهبات او المنح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة