المادة 1 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981

الماده 1 يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات للجامعة الاردنية لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة