المادة 5 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981
يعتبر التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار تبرعا عاديا للجامعة ولا تنطبق عليه أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة