المادة 5 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية رقم 16 لسنة 1981

يعتبر التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار تبرعا عاديا للجامعة ولا تنطبق عليه أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة