المادة 9 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016

يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي يتعلق بها ذلك الحساب ولا يجوز صرف أي مبلغ يزيد على ذلك او الالتزام به بأي صورة من الصور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة