المادة 10 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016
يمثل رئيس الجامعة الصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة أي اعباء مالية من جراء قيامه بذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026