المادة 8 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016
أ- يكون للصندوق حساب بنكي خاص .
ب- الرئيس آمر الصرف من اموال الصندوق، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لأي من اعضاء اللجنة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ج- تخضع أنشطة الصندوق وعملياته المالية للتدقيق من دائرة الرقابة الداخلية في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026