المادة 8 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016

أ- يكون للصندوق حساب بنكي خاص . ب- الرئيس آمر الصرف من اموال الصندوق، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لأي من اعضاء اللجنة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية . ج- تخضع أنشطة الصندوق وعملياته المالية للتدقيق من دائرة الرقابة الداخلية في الجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة