المادة 7 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016
لا تسري احكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبرهذا المبلغ تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة