المادة 7 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016

لا تسري احكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبرهذا المبلغ تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة