المادة 6 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016
أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه .
ب- للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او كشوف مستخرجة منه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026