المادة 5 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016

أ- اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لأحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما . ب- اذا تخلف المتبرع وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللمجلس تصفية حسابه والتصرف في أي اموال دفعها بما يحقق اهداف الصندوق وبالطريقة التي يراها مناسبة.صفحة 2 من 4 ج- لا يجوز للمتبرع المطالبة باسترداد المبلغ الذي تبرع به .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك