المادة 9 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979
يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في ميزانيتها للسنة المالية التالية ، ولا يجوز سحب او دفع اي جزء من مبلغ تلك المساهمة الا لمصلحة الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026