المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979
تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس و في حدود الاسس التي قررها لها ، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الاغراض، بما في ذلك ما يلي: -
أ - شراء وبيع الاموال غير المنقولة واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق
ب - شراء وبيع اسهم الشركات المساهمة ، وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها.
ج- استثمار اموال الصندوق عن طريق ايداعها في البنوك، او في اي مشروع ذى مردود مالي مضمون.
د- تحديد انواع موجودات الصندوق ونسبها.
ه- تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها.
و- الاقتراح على المجلس بالاحتياطيات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة اي طارىء قد يواجهة الصندوق.
ز- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026