المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979

تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس و في حدود الاسس التي قررها لها ، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الاغراض، بما في ذلك ما يلي: - أ - شراء وبيع الاموال غير المنقولة واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق ب - شراء وبيع اسهم الشركات المساهمة ، وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها. ج- استثمار اموال الصندوق عن طريق ايداعها في البنوك، او في اي مشروع ذى مردود مالي مضمون. د- تحديد انواع موجودات الصندوق ونسبها. ه- تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها. و- الاقتراح على المجلس بالاحتياطيات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة اي طارىء قد يواجهة الصندوق. ز- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة