المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979

للجنة الاستعانة في اعمالها باي خبير او فني، وتحديد الاجور والمكافأة المناسبة له ،على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين اي خبير او فني في الصندوق بصورة دائمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة