المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979
للجنة الاستعانة في اعمالها باي خبير او فني، وتحديد الاجور والمكافأة المناسبة له ،على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين اي خبير او فني في الصندوق بصورة دائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026