المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979

يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية: - أ - رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الاسس اللازمة لها. ب - اقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- عقد القروض للصندوق. ه- تخصيص الاحتياطيات المالية اللازمة للصندوق. و- تعيين فاحصي الحسابات القانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابهم على ان يكون تعيينهم لسنة واحد قابلة للتجديد بقرار من المجلس. ز- التصديق على التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الارباح والخسائر. ح- اي صلاحيات او مسؤوليات اخرى انيطت بالمجلس في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة