المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979
يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية: -
أ - رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الاسس اللازمة لها.
ب - اقرار الموازنة السنوية للصندوق.
ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق.
د- عقد القروض للصندوق.
ه- تخصيص الاحتياطيات المالية اللازمة للصندوق.
و- تعيين فاحصي الحسابات القانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابهم على ان يكون تعيينهم لسنة واحد قابلة للتجديد بقرار من المجلس.
ز- التصديق على التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الارباح والخسائر.
ح- اي صلاحيات او مسؤوليات اخرى انيطت بالمجلس في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026