المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979

أ - تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الاقل في الشهر او كلما دعت الضروره الى ذلك بدعوه من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحداً منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الاجتماع. ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل ، ويوقع عليها الاعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك