المادة 6 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979
أ - يكون للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي: -
1- ثلاثة من اعضاء المجلس على ان يكون رئيس الجامعة احدهم.
2- اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة.
3- اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في اهداف الصندوق الاستثمارية.
ب - يسمي المجلس رئيسا للجنة من بين اعضائها ونائبا له.
ج- مده العضوية في اللجنة سنتان قابلة للتجديد ، وللمجلس انهاء عضوية اي عضو في اللجنة قبل انتهاء تلك المدة اما بقبول استقالته او بقرار يصدره بانهاء عضويته دون بيان الاسباب
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026