المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979

تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود الاسس التي قررها لها وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الاغراض بما في ذلك ما يلي: أ- شراء وبيع الاموال غير المنقولة واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق. ب- شراء وبيع اسهم الشركات المساهمة وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها. ج- استثمار اموال الصندوق عن طريق ايداعها او في أي مشروع ذي مردود مالي مضمون. د- تحديد انواع موجودات الصندوق ونسبها. ه- تعيين الوكلاء للصندوق داخل المملكة وخارجها. و- الاقتراح على المجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طاريء قد يواجهه الصندوق. ز- اعداد مشروع الموازنة العامة للصندوق عن السنة المالية التالية وتقديمه للمجلس قبل ابتدائها لاقراره. ح- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة