المادة 9 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979
يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر الثاني من كل سنة مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في ميزانيتها للسنة المالية ولا يجوز سحب او دفع أي جزء من مبلغ تلك المساهمة الا لمصلحة الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026