المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979

للجنة الاستعانة في اعمالها بأي خبير او فني وتحديد الاجور و المكافأة المناسبة له على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير او فني الصندوق بصورة دائمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة