المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979
للجنة الاستعانة في اعمالها بأي خبير او فني وتحديد الاجور و المكافأة المناسبة له على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير او فني الصندوق بصورة دائمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026