المادة 6 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024

- تشكل لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-اثنين من أعضاء المجلس وفي حال انتهاء عضويتهما في المجلس يتم استبدال غيرهما بهما من أعضاء المجلس . 2-المدير.صفحة 2 من 6 1. 3-ثلاثة من العاملين في الجامعة. 4-اثنين من ذوي الخبرة في أهداف الصندوق الاستثمارية من خارج الجامعة. ب- يسمي المجلس من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيس اللجنة والأعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تكون مدة العضوية في اللجنة للأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد وللمجلس إنهاء عضوية أي منهم قبل انتهاء تلك المدة دون بيان الأسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك