المادة 5 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- الموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق. ه- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق. و- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه على ان يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس. ز- التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق. ح- أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك