المادة 4 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024

يهدف الصندوق الى استثمار أمواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عنها لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية ولا تشمل النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك