المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .
ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص متسلسلة ويوقع عليها الأعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026