المادة 4 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2003
يهدف الصندوق الى دعم انشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك