المادة 5 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2003
تتألف موارد الصندوق المالية مما يلي:-
أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.
ب-عائدات استثمار اموال الصندوق.
ج-الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق.
د-أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026