المادة 5 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2003

تتألف موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب-عائدات استثمار اموال الصندوق. ج-الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق. د-أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة