المادة 3 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2003
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال ) تكون له موازنة مستقلة ويمثله الرئيس في علاقاته مع الغير وينوب عنه المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026