المادة 9 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007

أ- يتم عند الموافقة على منح القرض الحسن تنظيم عقد مع العضو وكمبيالات اضافة الى كفالة اثنين من المحامين الاساتذة وموظف 0 ب-لا يجوز ان يكون الكفيل مستفيدا من الصندوق كما لا يجوز للكفيل ان يكفل اكثر من عضو واحد 0 ج- تعتبر الاموال المستحقة على المستفيد والكفيلين من الالتزامات المالية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في النقابة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك