المادة 10 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007
أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من الاعضاء المسددين للحد الادنى المقرر وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة 0
ب-تعد اللجنة كشفا بأسماء اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم حضور الاجتماع 0صفحة 3 من 8
ج - تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي بدعوة من الرئيس وذلك خلال شهر ايار من كل سنة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع مبينا بالدعوة جدول الاعمال وتنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل 0
د- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس اللجنة او نائبه وبحضور ممثل عن المجلس 0
ه- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها واذا لم يكتمل النصاب خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين 0
و- يستمر الاجتماع قانونيا اذا تجاوز عدد الحضور من الاعضاء نصف الذين حضروا عند بدء الاجتماع بعضو واحد 0
ز- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين 0
ح- يتولى امين سر اللجنة تنظيم جداول الحضور والاشراف على تسجيل اسمائهم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026