المادة 11 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة من اللجنة او المجلس او بناء على طلب خطي من (20%) من اعضاء الهيئة العامة يقدم الى اللجنة لتتولى دعوة الهيئة العامة في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ الطلب 0
ب-يجب ان تتضمن الدعوة للاجتماع غير العادي تحديد الموضوعات التي سيتم بحثها فيه ولا يجوز بحث أي موضوع آخر لم تتضمنه الدعوة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026