المادة 8 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007

تحدد اللجنة مقدار القرض الذي يمنح للعضو ومدة السداد على ان لا يزيد مقدار القرض على اربعة اضعاف مجموع المبالغ التي اودعها في حسابه لدى الصندوق وبحد اعلى (1500) دينار ويتم تسديده خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً تبدأ بعد مرور شهر واحد على تاريخ منح القرض 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك