المادة 23 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-بدل الانتساب والاشتراك فيه 0 2-المبالغ التي تساهم فيها النقابة لدعم الصندوق 0 3-التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس وفقاً لاحكام القانون 0 ب- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة كما تخضع للتعليمات المالية والمحاسبية لديها 0 ج - يتولى القسم المالي في النقابة مسك حسابات الصندوق وتنظيمها او اية جهة محاسبية يعهد اليها المجلس بهذه المهمة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك