المادة 24 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007
أ- يخضع الصندوق لرقابة المجلس ، وله الحق في مراقبة اداء اللجنة والبت في اي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام 0
ب- للمجلس حل اللجنة اذا تبين له عدم قيامها بالمهام الموكلة لها بموجب هذا النظام وتعيين لجنة بديلة مؤقتة تدير شؤون الصندوق لحين انتخاب لجنة جديدة مكملة لدورة اللجنة السابقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الحل 0
ج- يكون مقر الصندوق في المركز الرئيس للنقابة او المكان الذي يوافق عليه المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026