المادة 22 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007

أ- للعضو الاعتراض على قرارات اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة في حالة عدم الموافقة على الاعتراض تحويله الى لجنة الاعتراض في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما 0 ب- على لجنة الاعتراض البت في الاعتراضات المقدمة اليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض اليها ورفع قرارها الى اللجنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك