المادة 21 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007
أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين اعضائها لجنة للفصل في الاعتراضات المقدمة من اعضاء الصندوق تتكون من خمسة اعضاء من غير اعضاء اللجنة لمدة سنتين ويتم انتخابها مع انتخاب اللجنة 0
ب- تنتخب لجنة الاعتراض من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس 0
ج- تجتمع لجنة الاعتراض بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026