المادة 20 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007

يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد التقرير المالي السنوي وعرضه على اللجنة 0 ب-متابعة الامور المالية للصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك