المادة 10 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003

أ- اذا انتهت خدمة الضابط في القوات المسلحة يرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافا اليها المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق وعلى النحو التالي:- 1- ثلاثون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى. 2- تسعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 3- مائة وعشرون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 4- مائة وستون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 5- مائة وسبعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 6- مائتا دينار عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) من هذه الفقرة. ب- لغايات صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف للضابط مكافأة عن جزء السنة التي استحق المكافأة عنها بما يساوي هذا الجزء ويعتبر جزء الشهر لهذه الغاية شهرا كاملا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك