المادة 11 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003
يحرم الضابط من المكافأة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام اذا انهيت خدماته في القوات المسلحة لاي من الاسباب التالية:-
أ- ارتكابه جريمة التجسس او الخيانة العظمى.
ب- ارتكابه جريمة السرقة او اختلاس الاموال العامة.
ج- فراره من الخدمة العسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026