المادة 9 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم حسابات الصندوق. ب- تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها. ج- صرف القروض المقررة للضباط من اللجنة. د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات واقساط القروض والالتزامات المالية المترتبة على الضباط للصندوق وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الصندوق للغير. ه- اعداد الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها. و- تقديم التقارير الفنية والتوصيات اللازمة للجنة والمتعلقة بالشؤون المالية للصندوق. ز- أي اجراءات اخرى يستدعيها سير العمل في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك