المادة 7 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة رقم 847 لسنة 1972
أ- يستحق الموظف المنتسب الى الصندوق حين اعتزاله خدمة المؤسس وحصوله على براءة ذمة منها وكانت خدمته تقل عن عشر سنوات المبلغ الذي اقتطع من رواتبه لحساب الصندوق وما يصيب هذا المبلغ من فوائد وارباح
ب- يستحق الموظف المنتسب الى الصندوق جين الاستغناء عن خدمته لاسباب صحية او تنسيق في العمل بقصد تخفيض عدد الموظفين او لاي سبب لم يرد في الفقرة (د) من هذه المادة وبعد حصوله على براءة ذمة من المؤسسة مبلغا يعادل جميع ما اقتطع من رواتبه وما يعادل هذا المبلغ من مساهمةالمؤسسة وما يستحقه من فوائد وارباح
ج- يستحق الموطف المنتسب الى الصندوق حين اعتزاله الخدمة وحصوله على براءة ذمة من المؤسسة وكانت خدمته لا تقل عن عشر سنوات المبالغ المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة
د- يستحق الموظف المنتسب للصندوق حين انتهاء خدماته بسبب العزل او فقدان الوظيفة وبعد حصوله على براءة ذمة من المؤسسة المبالغ التي اقتطعت من رواتبه لصندوق الادخار والارباح والفوائد المتأتية من هذه الاموال فقط
ه- يستحق الورثة الشرعيون للموطف المنتسب حين وفاته المبلغ المدخر وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026