المادة 8 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة رقم 847 لسنة 1972
تبدأ السنة الماليةللصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كل عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026