المادة 6 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة رقم 847 لسنة 1972
موارد الصندوق
تتألف موارد الصندوق من الايرادات التالية:
أ- المبالغ التي يساهم بها الموظف في الصندوق بنسبة 5% من الراتب الاساسي وتقتطع شهريا ولمجلس الادارة زيادة النسبةالى %10 من الراتب الاساسي.
ب- مساهمة المؤسسة في الصندوق بنسبة مماثلة لما يقتطع من رواتب الموظفين.
ج- الفوائد والارباح الاخرى التي تتالف من استثمار اموال الصندوق.
د- الهبات التي تمنحها المؤسسة او اية جهة ا خرى للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026